الخميس 01 مايو 2025 الموافق 03 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

إحباط تهريب قطع أثرية تعود للعصر الروماني واليوناني بمطار شرم الشيخ

عملات أثرية
عملات أثرية

في محاولة فاشلة لتهريب قطع أثرية تعود للعصور القديمة، نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية لداخل مصر، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل تهريب قطع أثرية بمطار شرم الشيخ

بداية الواقعة كانت عندما تم تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على طائرة تيوي القادمة من مطار مانشستر، فقد اشتبه محمد احمد الخولي مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية تلاحظ من جواز السفر كثرة التردد، وعقب تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة عبد الرحمن سيد و أحمد حسام مأموري الفحص ودكتور محمد شلبي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتكررة.

وعلى الفور تم تكليف محمد احمد الخولي بتفتيش الحقائب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة بين طيات الملابس يشتبه أن تكون قطع أثرية، وعقب عرض تلك القطع علي إدارة الآثار بجنوب سيناء، تبين أن العملات أثرية تعود للعصر الروماني و اليوناني ومنها ما يعود لعصر الإسكندر الأكبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

ما هي عقوبة تهريب قطع أثرية ؟

نص المادة 41 أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

والمادة 422 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

تضمن المادة 42 مكرر (1)، أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

ونص المادة 43 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، زيف أثرا بقصد الاحتيال.

تم نسخ الرابط