الأحد 04 مايو 2025 الموافق 06 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

بيستغل وظفته.. شخص يدعي قدرته على العلاجي الروحاني لابتزاز السيدات في دمياط

سيدة
سيدة

جريمة بشعة اقترفها موظف بوزارة الأوقاف، ويعمل داخل مسجد في دمياط، حيث أقدم على إيهام سيدة بقدرته على العلاج الروحاني لعلاج مرضها، واستغلال ذلك لسرقة صور وفيديوهات لها دون علمها لابتزازها والتشهير بها، وطلب أموال من الضحية وإقامة علاقة غير شرعية معها، ولكن السيدة رفضت وحررت محضرا ضده.

تفاصيل ادعاء موظف بالأوقاف بقدرته على العلاج الروحاني  في دمياط

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا يفيد بورود بلاغا سيدة  ضد موظف بوزارة الأوقاف يُدعى "م.ر، ويعمل بمسجد في محافظة دمياط، تتهمه فيه بابتزازها والتشهير بها، مستغلًا صفته الدينية وادعاءه كذبًا، بأنه قادر على العلاج الروحاني لعلاج مرضها.

وذكر دفاع المجني عليه، أن هذا الشخص استغل ثقة موكلته، كونه رجل دين، وأوهمها بقدرته على العلاج بالقرآن، ما دفعها للتعامل معه دون تحفظ، وبعد ذلك استولى على صور وفيديوهات شخصية من هاتفها المحمول دون علمها، بهدف استخدامها في ابتزاز موكلته.

واستكمل دفاع ضحية الابتزاز في دمياط، أن المتهم طلب من موكلته مبالغ مالية، وابتزها لإقامة علاقة غير مشروعة، وايضا قام بتهديدها بفضح أمرها أمام أهالي القرية، كما حرّضها على الانفصال عن زوجها، وأسفر ذلك على تدمير استقرارها الأسري والنفسي.

وأشار محامي ضحية الابتزاز في دمياط، الى المتهم نشر شائعات كاذبة عنها بين الناس، وشهر بها علنًا، رغم توقيعه في وقت سابق على إقرار كتابي أقر فيه بارتكاب أفعاله، ومذيل بتوقيعه وبصمته، وذلك في محاولة لتفادي أي إجراء قانوني، كما أكد المحامي على أنه أرفق كافة الأدلة القانونية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك تسجيلات صوتية بصوت المتهم، ومراسلات مكتوبة، وشهادات شهود تؤكد صحة الواقعة.

وطالب محامي ضحية الابتزاز في دمياط من جهات التحقيق، بفتح تحقيق ومحاسبة المتهم قانونًا، خاصة مع خطورة ما نُسب إليه من استغلال للوظيفة الدينية في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

عقوبة الابتزاز والتهديد

تنص المادة 308 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كلا من عمل على تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

وتضمن المادة 327 أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، كما يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

ويعتبر كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، جريمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه.

وطبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

السجن 3 سنوات عقوبة الابتزاز

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

تنص المادة 25 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

وتقول المادة 26 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

تم نسخ الرابط