الخميس 08 مايو 2025 الموافق 10 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

باعوا آثار مزيفة.. أمن القاهرة يضبط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في القبض على عصابة متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع قطع اثار مقلدة مقابل الاستيلاء على أموالهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل واقعة ضبط قطع أثرية مزيفة في القاهرة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بتداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لارتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة وهى الإتجار في الآثار المقلدة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وعقب الفحص والمعاينة تبين أن تشكيل عصابي خطير يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال حيازتهم لقطع فرعونية مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل الذي يضم 6 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول في القاهرة.

مصادرة سبائك ذهبية مقلدة في القاهرة

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية، و40 سبيكة ذهبية مُقلدة، و40 قطعة ذهبية منقوش عليها رسومات فرعونية مُقلدة، و20 تمثال فرعوني مُقلدين، وجهاز موجات مغناطيسية للتنقيب والكشف عن الآثار، و11 هاتفا محمولا بفحصها فنيًا تبين احتواءها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

وإليك عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

تضمن المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

عقوبة الشروع فى النصب على المواطنين

أما في حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

والمادة 338  تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتنص المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

عقوبة تهريب قطع أثرية 

نص المادة 41 أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

والمادة 422 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

تم نسخ الرابط