الجمعة 18 سبتمبر 2026 الموافق 07 ربيع الثاني 1448
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

التعليم تحدد ضوابط سد عجز المعلمين بالمدارس ونظام الحصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن آليات سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، وذلك في ضوء الاستفسارات الواردة من المديريات حول وجود عجز كبير في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني، وما يستلزمه ذلك من زيادة الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين.

تفعيل قرار توزيع أعضاء التعليم

وأكدت الوزارة تطبيق القواعد على جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، سواء التعليم العام أو الفني، مع تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بتاريخ 2 يونيو 2013، الخاص بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى.

الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب المعلمين المعينين الذين يعملون بحصص زائدة عن النصاب، وبقيمة لا تتجاوز 50 جنيهًا للحصة، على أن يتم الصرف من الاعتمادات التي ترسلها الوزارة إلى المديريات التعليمية.

ويشترط أن يكون سد العجز ضمن التخصصات التي سبق للمديريات إرسال احتياجاتها بشأنها، سواء التخصصات الأساسية أو الفنية بمدارس التعليم الفني، مع ضرورة تناسب المؤهلات العلمية مع طبيعة الوظيفة.

ضوابط اختيار المستعان بهم

وتشمل الضوابط مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز، مع التأكد من استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية نصابهم القانوني كاملًا.

ويجوز تجاوز شرط المؤهل العالي لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

كما يتعين بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس.

تحديد نصاب الحصص وقواعد الصرف

ويتم صرف مستحقات العاملين بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، مقابل مكافأة قدرها 50 جنيهًا للحصة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.

ولا يجوز أن يتجاوز نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة 20 حصة أسبوعيًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للحصص بالأجر والزائدة عن النصاب للمعلم 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

المشاركة في أعمال الامتحانات

وحددت الوزارة مشاركة معلمي الحصة بالأجر في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المقررة لحصتين دراسيتين.

تم نسخ الرابط