أمن الفيوم يضبط تجار «الكيف» أثناء ترويج المواد المخدرة بواسطة دراجة نارية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين من تجار المواد المخدرة أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بواسطة دراجة نارية فى مركز سنورس فى الفيوم بواسطة قوات أمن الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة.
القبض على تجار المواد المخدرة بواسطة أمن الفيوم
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بقيام بعض الأشخاص بالترويج إلى المواد المخدرة، وذلك بواسطة دراجة نارية في مركز سنورس.
ضبط 250 كيس من مخدر الآيس
وعلى الفور انتقل قوات أمن الفيوم إلى مكان البلاغ وبإعداد الأكمنة، تم القبض على تجار المواد المخدرة بواسطة أمن الفيوم والمتهمينن هما "محمود.أ" و"حسام.ن" الشهير بـ"ننجا"، أثناء قيادتهما الدراجة النارية، وبعد تفتيش تجار المواد المخدرة تم العثور بحوزتهما على 250 كيسًا من مخدر الآيس، كما عثر أيضا على 5 أكياس من مخدر الشابو.
وعند مواجهة تجار المواد المخدرة اعترافا بالجريمة بح بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
الفيوم تعمل على ضبط تجار المواد المخدرة
جديرا بالذكر أن مديرية أمن الفيوم على تواصل شن الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة وملاحقة الخارجين عن القانون، في إطار خطة أمنية شاملة للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات، والحفاظ على الأمن العام داخل قرى ومراكز المحافظة.
تعرف على عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب ايضا كلا من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما فى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وجديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.