الخميس 01 مايو 2025 الموافق 03 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

شغالين فيها.. أمن القاهرة يضبط لصوص الأموال من داخل شركة بالزيتون

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة أموال من داخل خزنة بشركة بمنطقة الزيتون، و3 من المتهمين يعملون داخل الشركة، وكانوا على علم بوجود تلك الأموال، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل سرقة أموال شركة بمنطقة الزيتون في القاهرة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغا بإصابة عاملان بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الحادث، وعقب الفحص والمعاينة تبين أن العاملان تعرضا للضرب بواسطة شخصين، وكان بحوزتهما (فرد خرطوش ، سلاح أبيض )، وكان ذلك أثناء دخول المتهمين إلى مخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة.

وبإجراء التحريات الأولية، تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين، وهما 2 مرتكبي عمليه السطو بالاشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة.

وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، كما عثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء ، فرد خرطوش ، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهة المتهمين  اعترفوا أنه نظراً لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة اتفقوا فيما بينهم على سرقة الشركة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

والمادة 318 تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

تضمن المادة 319 أن يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

عقوبة التعدي على الآخرين بالضرب

وفقا للمادة 240، أن يعاقب كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

وتنص المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

تم نسخ الرابط