الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 الموافق 04 جمادى الثانية 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

أيام الحمل والرضاعة.. أمين الفتوى يوضح حكم القضاء والكفارة

أيام الحمل
أيام الحمل

شهد برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس سؤالاً هاماً يتعلق بأحكام الصيام والقضاء، طرحته سائلة استفهمت عن حكم الأيام التي أفطرتها في ثلاثة أشهر متفرقة من شهر رمضان، وذلك بسبب ظروف الحمل والرضاعة، وتتركز حيرتها في: هل يجب عليها قضاء هذه الأيام أم يكفي إخراج الكفارة؟

للإجابة على هذا التساؤل الذي يشغل بال الكثير من النساء، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المؤكد في هذه الحالات، مؤكداً أن «الشرع فيه سعة ورحمة» ووضوح.

توضيح شرعي: القضاء واجب ولا تُجزئ الكفارة

أكد أمين الفتوى في بداية إجابته على مشروعية إفطار بعض الفئات في رمضان، مشدداً على أن الواجب عليهم هو القضاء لا الكفارة:

الإفطار الجائز: أوضح الشيخ أن المرأة «الحائض أو النفساء أو الحامل أو المرضع» إذا أفطرت في رمضان، فإن ذلك جائز شرعاً. بل إن الحائض لا يصح منها الصيام أصلاً لوجود المانع الشرعي.

الواجب الوحيد: أكد الشيخ عبد السلام أن الواجب الشرعي في كل هذه الحالات هو «القضاء فقط»، ولا يجب مع هذا القضاء أي كفارة مالية.

الكفارة والقضاء: شدد على أن الكفارة «لا تُجزئ عن القضاء بأي حال من الأحوال».

وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك التباساً وسوء فهم يقع فيه بعض الناس عندما يظنون أن إخراج كفارة يغني عن القضاء، وهذا غير صحيح إطلاقاً، حيث يجب التفرقة بين الفدية (الكفارة) والقضاء.

الحالة الوحيدة لإخراج الفدية بدلاً من الصيام

أوضح الشيخ عبد السلام أن إخراج الكفارة أو الفدية لا يكون بديلاً عن الصيام إلا في «حالة واحدة فقط» محددة شرعاً:

شرط الفدية: تُخرج الكفارة فقط في حالة أن تكون المرأة مطالبة بالقضاء، ثم يصيبها «مرض مزمن» يمنعها من الصوم مستقبلاً بشكل دائم، ويجب أن تكون هذه الحالة مؤكدة بشهادة الأطباء المختصين.

مقدار الفدية: عندها فقط، تُخرج المرأة الفدية عن كل يوم مسكيناً، وهي ما يُعرف بـ «فدية العاجز عجزاً مستديماً».

رسالة طمأنة: القضاء ممكن في أي وقت ولا يسقط بالتقادم

وجه أمين الفتوى رسالة طمأنة للسائلة وكل من يواجه تأخيراً في قضاء ما فاته من رمضان، مؤكداً أن الشرع يسّر الأمر عليهم:

القدرة على الصيام: أكد أمين الفتوى أنه طالما أن المرأة «قادرة على الصيام» في أي وقت من السنة، فعليها أن تقضي الأيام التي عليها دون أي كفارة أو فدية.

مرور السنوات: شدد على أن واجب القضاء لا يسقط بالتقادم، حتى لو مرّ على هذه الأيام «سبع سنوات أو أكثر». فالقاعدة الشرعية أن الذمة مشغولة بالصيام ما دامت القدرة على القضاء موجودة.

كيفية القضاء: نصح الشيخ بضرورة تدوين الأيام التي عليها في ورقة أو أجندة، وأن تبدأ في القضاء «حسب استطاعتها»، يوم بعد يوم، مع تنقيص عدد الأيام كلما صامت يوماً حتى تنتهي من جميع الأيام التي أفطرتها.

خلاصة الحكم: القضاء واجب والعجز الدائم شرط الكفارة

اختتم أمين الفتوى تأكيده على أن الشرع فيه سعة ورحمة للمكلفين، وأن القضاء هو الواجب الأساسي ما دامت القدرة على الصيام موجودة، وأن «الكفارة لا تُشرع ولا تُجزئ» إلا للعاجز عجزاً دائمًا عن الصيام مستقبلاً.

توصية بتنظيم عملية القضاء وترك التشدد

نصح الشيخ عبد السلام بضرورة «تنظيم عملية القضاء» وعدم تحميل النفس ما لا تطيق. يمكن للمرأة أن تصوم يومي الإثنين والخميس، أو أي يوم يناسبها، طالما لم تدخل في فترة رمضان الجديد، فالأمر لا يشترط فيه التتابع، وشدد على أن «التهاون مرفوض» لكن التشدد المفرط ليس من الدين.

وأشار إلى أن التأخير لسنوات دون عذر قد يوجب التوبة والاستغفار عن التقصير، لكنه لا يُسقط فرض القضاء. 

والمهم هو المبادرة وتدوين الأيام بدقة لضمان براءة الذمة قبل حلول الأجل، مؤكداً أن «النية الصادقة للقضاء» هي الأساس.

تم نسخ الرابط