تعديل جديد في لائحة المرور.. الداخلية ترفع أحد الرسوم إلى 250 جنيهًا
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1702 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، في إطار التعديلات المنظمة لبعض الرسوم الواردة باللائحة.
تعديل قيمة الرسم
ونص القرار على تعديل قيمة الرسم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 250 جنيهًا بدلًا من 215 جنيهًا.
موعد تطبيق القرار
وتضمن القرار إلغاء أي أحكام تتعارض معه، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار في 29 سبتمبر 2026، بناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
- اللائحة
- الحمايه المدنية
- وتر
- لواء
- رسوم
- وزارة
- المصرية
- نشر
- توفيق
- تعدي
- النقد
- بار
- تعديل
- محمود
- عرض
- قرار
- ألم
- قانون
- مرور
- اللواء محمود توفيق
- وزير الداخلية
- المدن
- الفقر
- درة
- المصري
- خلية
- سبتمبر
- أحكام اللائحة التنفيذية
- الرسوم
- تنفيذ
- مصر
- المرور
- وزير
- عمل
- محمود توفيق وزير الداخلية
- وزارة الداخلية
- اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
- القارئ نيوز



