جنايات شبرا الخيمه تقضي بالمشدد لـ تجار المخدرات والأسلحة بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمه، اليوم السبت، قرارا ضد شخصين من تجار المخدرات والأسلحة بدون ترخيص بالقليوبية، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين، كما أمرت المحكمة بتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه.
وعقدت جلسة الحكم على تجار المخدرات في شبرا الخيمه، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تفاصيل واقعة تجار المخدرات في شبرا الخيمه
كانت البداية عندما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بإحالة تجار المخدرات في شبرا الخيمه وهما «إسلام ع ف ع» ٢٧ سنة - عامل - الخيمة، و «عمر أ ع أ» ٥٢ سنة - عامل، للمحكمة، لأنهما في شهر 9 الماضي بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمه بالقليوبية ، حازا المتهمان جوهراً مخدراً "هيروين "، للاتجار به وترويجه على عملائهما.
كما جاء في أمر إحالة تجار المخدرات في شبرا الخيمة أنهما حازا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال)، وتابع أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر إحالة المتهم الأول، أنه أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.
أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد أمرت النيابة إحالته بتهمة حيازة سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش حال كونه مما لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما يعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
وفي حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وجديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.