كيفية إخراج زكاة العقارات المؤجرة.. الإفتاء تجيب
الإفتاء تؤكد أن الزكاة لا تجب على أصل العقار وإنما على عائد الإيجار إذا بلغ النصاب، حيث أوضحت «هند حمام» أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة، وهو ما يعني أن العقار في حد ذاته لا يُزكّى، وإنما الزكاة تكون في الأرباح والعوائد الناتجة عنه إذا توافرت الشروط الشرعية لذلك.