هل «فلوس الخارجة» تقسم ميراثا بعد وفاة الزوج؟ الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل يتردد كثيرًا بين الأسر بعد وفاة الزوج، يتعلق بمصير ما يُعرف باسم «فلوس الخارجة»، وهل تُعد هذه الأموال من التركة الشرعية التي تُقسم بين الورثة، أم أنها تخرج عن نطاق الميراث، ومن له حق التصرف فيها، الزوجة أم الأبناء أم باقي الورثة، وجاء الرد حاسمًا وواضحًا لرفع الالتباس وإنهاء الخلافات التي قد تنشأ بسبب هذا الأمر.
ما المقصود بـ«فلوس الخارجة»
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن «فلوس الخارجة» هي مبالغ مالية تُصرف بعد وفاة الزوج من جهة العمل أو من الدولة، وتكون في الأصل نوعًا من الإعانة أو المساعدة المخصصة لمساندة أسرة المتوفى في وقت الوفاة، خاصة فيما يتعلق بتجهيز الجنازة وتكاليف الدفن وما يلحق بها من مصروفات ضرورية، مؤكدًا أن هذه الأموال لم تُشرع باعتبارها مالًا موروثًا، وإنما جاءت للتخفيف عن الأسرة في وقت الشدة.
هل تُعد «فلوس الخارجة» من التركة
أكد أمين الإفتاء أن «فلوس الخارجة» لا تُعد تركة شرعية، ولا تدخل ضمن الأموال التي تُقسم على الورثة وفق أنصبة الميراث المعروفة، لأن التركة هي كل ما يملكه المتوفى ملكية تامة قبل وفاته، بينما هذه الأموال لم تكن في ملكية الزوج حال حياته، وإنما تُصرف بعد وفاته من جهة أخرى ولغرض محدد، وهو ما يجعلها خارجة عن أحكام الميراث.
الجهة المُنظمة هي الفيصل
بيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الجهة التي تقوم بصرف «فلوس الخارجة» هي صاحبة الحق في تحديد من يتسلم هذه المبالغ، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، فبعض الجهات تنص على صرفها للزوجة باعتبارها أقرب الناس إلى المتوفى والمسؤولة عن شؤون البيت، وبعض الجهات تُقرر صرفها لأكبر الأبناء سنًا، لكونه القائم على شؤون الأسرة بعد وفاة الأب، وقد تُصرف في حالات أخرى لشخص مختلف بحسب النظام المعمول به، والعبرة في ذلك بما تقرره الجهة وليس برغبة الورثة.
لمن يكون الحق الشرعي في المال
أوضح أمين الإفتاء أن من تُصرف باسمه «فلوس الخارجة» ويقوم بقبضها رسميًا، يكون هو صاحب الحق الشرعي في هذا المال، ولا يجوز لبقية الورثة مطالبته بتقسيمه باعتباره تركة، لأن المال لم يدخل في ذمة المتوفى أصلًا، مؤكدًا أن هذا الحكم يرفع كثيرًا من النزاعات التي تحدث بسبب الجهل بحقيقة هذه الأموال.
الالتزام بنفقات الجنازة
أكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من يقبض «فلوس الخارجة» يكون في المقابل ملزمًا بتحمل نفقات الجنازة كاملة، لأن هذه الأموال صُرفت أساسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا يصح أن يتحمل باقي الورثة تكاليف الدفن والجنازة بينما يستأثر شخص واحد بالمبلغ، مشددًا على أن العدل يقتضي الالتزام بالغرض الذي خُصصت من أجله هذه الإعانة.
حكم الفائض بعد سداد المصروفات
أشار أمين الإفتاء إلى أنه في حال تبقى فائض من «فلوس الخارجة» بعد سداد جميع مصروفات الجنازة والدفن، فإن هذا الفائض يكون من حق من قبض المال، وله حرية التصرف فيه، فإن شاء احتفظ به، وإن شاء وزعه على الورثة سواء على سبيل الهبة أو بالتساوي أو حتى باعتبار الميراث، كما يجوز له أن يتصدق به، وكل هذه التصرفات جائزة شرعًا ولا حرج فيها، ما دامت تمت عن طيب نفس ودون إكراه.
دعوة للتراضي ورفع الخلاف
شدد أمين الإفتاء على أن الخلافات التي تنشأ بين الورثة بسبب «فلوس الخارجة» لا داعي لها، لأن الأمر منضبط شرعًا وقانونًا، داعيًا إلى «التراضي» و«التفاهم» بين أفراد الأسرة، خاصة في أوقات الحزن، مؤكدًا أن المقصد الأسمى هو التعاون وتحمل المسؤولية لا النزاع على الأموال.
اختتم أمين الفتوى بـ دار الإفتاء حديثه بالتأكيد على أن العبرة في مسألة «فلوس الخارجة» ليست بأحكام الميراث، وإنما باللوائح المنظمة وبالغاية التي صُرفت من أجلها هذه الأموال، وهي مساعدة الأسرة على تجاوز مرحلة الوفاة بسلام، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى دار الإفتاء في مثل هذه المسائل لتجنب الوقوع في الخلاف أو الخطأ.



