حكم تصدق الزوجة من مال الزوج.. الإفتاء تجيب
الإفتاء تؤكد أن «الزوجة لا يجوز لها أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها» لأن المال في الأصل ملك للزوج، فقد تناول الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية هذا الموضوع خلال لقاء تلفزيوني أجاب فيه على سؤال ورد من سيدة تُدعى زينب تسأل فيه عن حكم تصرفها في المال الذي يتبقى معها من مصروف البيت دون علم زوجها، وما إذا كان لها ثواب في التصدق منه، فجاء رد الإفتاء حاسمًا وواضحًا.