الإثنين 12 مايو 2025 الموافق 14 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

«هيروين وحشيش».. الجنايات تقضي بالسجن المشدد لـ تاجر المخدرات بالقليوبية

جنايات بنها
جنايات بنها

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأحد، معاقبة سائق متهم بالإتجار في المخدرات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه.

صدر الحكم على تاجر المخدرات بالقليوبية برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

تفاصيل القبض على تاجر المخدرات بالخانكة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا بقيام سائق يدعى، أحمد ع س،31 سنة، بالإتجار في المخدرات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان البلاغ عقب استصدار إذن النيابة العامة.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية في القبض على المتهم بالاتجار في المخدرات، وبعد الفحص والمعاينة عثر على مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وحقيبة جلد بداخلها 2 قطعة حجرية ثبت أنهما لجوهر الهيروين المخدر، وكذا ميزان حساس، وبتفتيش المركبة عثر على 2 لفافة ثبت أنهما لنبات الحشيش الجاف.

وعند مواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تضمن المادة 33  أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كلا من أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وايضا يعاقب كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار في المخدرات في الحالات التالية:

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وإليك عقوبة تعاطي المخدرات

أما في حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وحديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة  الترامادول وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

تم نسخ الرابط