«طلع أبوه».. أمن الجيزة يضبط المتهم بخطف طفل في الوراق

ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عملية اختطاف طفل من يد والدته بأحد شوارع الوراق، واليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بخطف طفل الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم هو والد الطفل، وتم إحالة المتهم للنيابة.
تفاصيل خطف طفل بالوراق
ترجع أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تداول مقطع فيديو بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يخطف طفل أثناء سيره بصحبة والدته، والهرب بواسطة توك توك.
سبب خطف طفل الوراق
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الحادث، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الواقعة دارت أحداثها بمنطقة الوراق، وأن المتهم هو زوج السيدة والدة طفل الوراق، وأنه حاول خطف الطفل بسبب منعها من رؤيته، لخلافات عائلية، وتركها مسكن الزوجية، وطارده الأهالي وتمكنوا من ضبطه وإعادة الطفل حينها لوالدته.
خطف الأطفال من أخطر الجرائم
يدرك الجميع أن جريمة خطف الأطفال من أخطر وأقسى أنواع الجرائم على الإطلاق، لأنها تتسبب في أضرار تؤثر في كيان الأسرة "لبنة المجتمع" واستقرارها.
وفى ضوء ذلك حرص القانون على مواجهة مرتكبي تلك الجريمة بعقوبات مغلظة، كما شدد العقوبة حال اقتران جريمة الخطف بجرائم أخرى كالقتل أو سرقة الأعضاء أو الاعتداء على الأنثى
وإليك عقوبة خطف الأطفال
تضمن المادة 286 أن إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي من الآدميين، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
ونص المادة 287: أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
وتنص المادة 288 على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد .
وتضمن المادة 289 أن كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
وقد أوضح المستشار قلدس أن القصد الجنائى بالنسبة لجريمة الخطف يخضع لما تقرره النظرية العامة للقصد الجنائى للوصول إلى الحقيقة، فقد رأى المشرع تشديد العقاب عند اقتران القتل بجناية لأن الشخص الذى يقدم على ارتكاب جريمتين خطيرتين خلال فترة محددة، فإن ذلك يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة، لا يبالى فيها الجاني بارتكابه أشد الجرائم خلال مدة قصيرة، فمرتكب تلك الجرائم هو شخصية تستهين على نحو ملحوظ بأحكام القانون و الحقوق.
وبناءا على ذلك نص المشرع في المادة (234) من قانون العقوبات على أن (من قتل نفساً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها، أو تلتها جناية أخرى)، ومن ثم فإن اعتداء الخاطف على الطفل بالقتل لسرقة أعضائه، فإن عقوبة الخاطف هنا تكون بالإعدام، لأن جريمة القتل هنا اقترنت بجريمة الخطف، أي أننا نكون بصدد جنايتين، لذلك فقد لزم معاقبة الخاطف بعقوبة الإعدام.
الافتاء توضح حكم نفقة الأولاد المحضونين
وفي ذات السياق، قالت دار الإفتاء أن نفقة «الأولاد المحضونين» واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل هذه النفقة أجر الحضانة، ونفقة التعليم، والمأكل، والملبس، والمسكن، وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.
ممنوع الامتناع عن النفقة
كما أكدت الإفتاء على أن الزوج يجب عليه شرعًا النفقة على أبنائه، فلا يعني وقوع مشكلة بينه وبين زوجته أن يمتنع عن نفقة الأبناء، وحتى لو منعت الزوجة زوجها من رؤية أولاده، فنفقة الأبناء واجبة على الرجل وليس لها علاقة بمشاكل الأبوين، مشيرة إلى أن الأبناء معذورون بسبب ما تقوله لهم أمهم عن والدهم، وحينما يكبرون سيعودون إلى أبيهم رغما عن أي أحد، وهي آثمة بمنع أبيهم من رؤية أولاده، وهو يأثم لو امتنع عن نفقة الأبناء.
التخلي عن النفقة إثم كبير
كما حذرت دار الإفتاء من التخلي عن نفقة الأبناء عقابًا للطليقة، مشيرة إلى أن هناك أشخاص كثيرون ميسورو الحال يعتمدون عدم النفقة على الأبناء بالسنة والسنتين والثلاثة عقابًا منهم لتطليقتهم، مؤكدة أن أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه الرجل هو ترك من يعول، وذاك إثم كبير لا يمت للرجولة ولا الإنسانية.