أمن الجيزة يوجه ضربات جديدة لمافيا «غسيل الأموال» ويضبط 60 مليون جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقة تجار غسيل الأموال، كما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضربات رادعة وجديدة لمافيا غسيل الأموال، حيث نجح أمن الجيزة في ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وقدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه.
تفاصيل القبض على تجار غسيل الأموال بالجيزة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها.
وتعمل العصابة على إصباغ تلك الأموال الغير شرعية بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
السجن والغرامة.. عقوبة غسيل الأموال
تضمن المادة 12 أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
كما يحكم أيضا بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في الحالات التالية:
الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، أو إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، والتي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
وهناك أيضا عقوبة الغرامة الإضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، وذلك في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويعاقب أيضا في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ.
تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
يعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
وتنص المادة 34 على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم