النيابة تحيل «مروة يسري» للمحكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن ليلى الشبح

أثارت سيدة تدعى مروة يسري الجدل على مواقع السوشيال ميديا حيث أدعت أنها نجلة الرئيس الراحل حسني مبارك، وقامت بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم، أمرت جهات التحقيق بإحالة مروة يسري، إلى المحاكمة، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلي الشبح ونشر الاخبار الكاذبة عنها على السوشيال ميديا.
تفاصيل الأزمة بين ليلى الشبح ومروة يسري
ترجع أحداث الواقعة عندما أقامت المنتجة الفنية ليلى الشبح دعوى قضائية ضد مروة يسري التي تدعى بأنها نجلة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من الفنانة إيمان الطوخي والتي تم اختطافها وهى صغيرة من والدتها الفنانة.
حيث نشرت مروة يسري عن ليلى الشبح أنها تعمل في تجارة الأعضاء وخطف الأطفال وقتل وتعذيب بعض النساء.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.
من هى مروة يسري؟
تدعى مروة يسري عبدالحميد السيد.
وظهرت مروة يسري على منصة الفيس بوك منذ سنوات ثم على منصة التيك توك وتنشر فيديوهات مثيرة للجدل.
تبلغ من العمر 40 عاما.
تقيم في مدينة التحرير في إمبابة في الجيزة.
واخيرا استخدمت مروة يسري منصة التيك التوك الخاصة بها لسب وقذف كل من يفكر أن يتحدث معها في قضية نسبها للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك أو من يخالفها.
كما ان مروة يسري تسيء للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في فيديوهات متواجدة على منصة التيك توك بإسم ابنة الرئيس محمد حسني مبارك ولها عدة حسابات اخرى.
كما أنها تقوم بالإساءة اللفظية و الإيحاءات والإشارات الرديئة وتسيء إلى شخصيات عامة نسائية وقيادات بالجيش المصرى وقيادات الأمن الوطني، وتعمل مروي يسري على إهانة رموز بالدولة معروفه والقضاء المصري والتشكيك حول القانون المصري والمحامين .
وجديرا بالذكر أنه مقام ضد مروة يسري 14 قضية في محل إقامتها وقد غادرة موطنها وفرت هاربة إلى محافظة الإسكندرية وتقيم في اماكن مختلفة هروبا من كثرة القضايا المرفوعة ضدها.
تعرف على عقوبة سب وقذف الآخرين
تضمن المادة (303) أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
تنص المادة 306 على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
والمادة (307) نصت على أن «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
تعرف على عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات
نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
وتنص المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وتشمل المادة 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."