الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 الموافق 04 جمادى الثانية 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

المفتي يحذر المواطنين.. شراء الأصوات الانتخابية حرام قطعا

حكم شراء الأصوات
حكم شراء الأصوات الانتخابية

 حكم شراء الأصوات الانتخابية.. في خضم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها البلاد، يكثر التساؤل حول حكم الممارسات التي تستهدف التأثير على إرادة الناخبين مقابل منفعة مادية. 

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: «ما حكمُ شراء الأصوات الانتخابية بدفعِ المالِ للناخبينَ بقصدِ التأثيرِ في اختيارِهم؟ وهل يُعَدُّ ذلك من الرِّشوةِ المحرَّمةِ شرعًا؟».

جاءت إجابة المفتي قاطعة وحاسمة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مؤكداً على التحريم الشرعي لهذه الممارسة وما يترتب عليها من إفساد للإرادة العامة.

التحريم الشرعي: رشوة وكبيرة وشهادة زور

أكد مفتي الجمهورية أن شراء الأصوات الانتخابية لا يمثل مخالفة قانونية فحسب، بل يمثل مخالفة شرعية جسيمة، حيث يندرج تحت عدة محظورات:

الرشوة المحرمة: قال المفتي بوضوح: «يَحرُم شرعًا شراءُ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ». 

وأضاف أن هذا الفعل «يُعَدُّ من الرِّشوَةِ المُحرّمة شرعًا والمعدودة في الكبائر»، فالرشوة هي ما يُعطَى لإبطال حق أو إحقاق باطل، والتأثير على اختيار الأصلح هو إبطال لحق الأمة.

شهادة الزور: أوضح الدكتور عياد أن «تصويت الناخب لمرشَّحٍ معيَّنٍ في مقابلِ ما يُعطَى من مالٍ أو منفعةٍ» يُعد من قبيل «شهادةِ الزور».

 فالتصويت هو شهادة بليغة على أهلية المرشح وتمثيله للأمة، فإذا بُني على منفعة زائلة كان شهادةً كاذبة.

الإضرار العام: شدد المفتي على أن هذا الفعل «يجرُّ ضررًا عامًّا بالناس»؛ لأن اختيار غير الكفء أو غير الأمين بمقابل مالي يؤدي إلى تولي أمر الأمة لمن لا يصلح، و«إلحاق الضرر بالناس منهيٌّ عنه ومُحرَّمٌ شرعًا».

الأمانة والكفاية: الأمر بتولية الأصلح والأكفأ

انتقل مفتي الجمهورية ليشرح الأساس الذي بُني عليه هذا التحريم، وهو مقصد الشريعة في وجوب تولي الأصلح والأكفأ لأمور المسلمين:

الحث الشرعي: تابع المفتي أن الشرع الشريف حثَّ على أن «تُناطَ أمورُ الناسِ بالأصلحِ والأكفأ»، وأن يُقدَّمَ في مواقعِ الولايةِ والمسؤوليةِ من توفَّرت فيه مقوِّماتُ «الأمانةِ والكفاية».

تحقيق الصلاح العام: يرجع ذلك إلى أن اختيار الأصلح يحقق «الصلاحِ العام، وانتظامِ مصالحِ العبادِ والبلاد».

الآية القرآنية: استشهد المفتي بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»

[النساء: 58]. وأوضح أن هذه الآية الكريمة يدخل في مدلولها «اختيارُ من يُناط به أمر الناس»، لأنَّ ذلك يُعَدُّ من أعظم الأمانات وأخطرها أثرًا على الأمة.

واستدل المفتي بتفسير الإمام علاء الدين الخازن في «لباب التأويل» للآية الكريمة، حيث قال: [قيل: إنَّ الآية عامَّة في جميع الأمانات، ولا يمتنع من خصوص السبب عموم الحكم، فيدخل في ذلك جميع الأمانات التي حملها الإنسان].

خطر إفساد الذمة ونتائج الاختيار الفاسد

أضاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن ممارسة شراء الأصوات لا تقتصر خطورتها على فساد العملية الانتخابية فحسب، بل تمتد لتشمل «إفساد ذمم الناخبين»، حيث يتحول حقهم في الاختيار إلى سلعة تُباع وتُشترى، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشرف والأمانة. 

وأوضح أن المال المُقدم للناخب، سواء كان هدية أو رشوة، يُعتبر «مالاً حراماً» لكونه دفعاً مقابل إخفاء الحقيقة وإبطال الحق.

وشدد المفتي على أن خطورة هذا الفعل تكمن في نتائجه المستقبلية على المجتمع، فالمرشح الذي يصل إلى موقع المسؤولية عبر المال الحرام سيكون أول همه هو «استرداد ما أنفقه» على حساب مصالح المواطنين والدولة، ما يؤدي حتماً إلى «انتشار الفساد الإداري والمالي» وضياع حقوق الأمة.

 وبذلك، فإن تحريم شراء الأصوات هو تحصين للمجتمع من آفة الإفساد، وضمان لـ «سلامة القرار السياسي» والتشريعي.

أكد المفتي أن المبدأ الشرعي هو «النزاهة في الاختيار»، محذراً من أن اللجوء إلى الإغراءات المادية يهدد الاستقرار المجتمعي ويُضعف ثقة الأمة في ممثليها.

تم نسخ الرابط