«النقض» تؤيد حبس سعد الصغير.. حكم بالسجن 6 أشهر
أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، قراراً نهائياً وحاسماً برفض الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير، لتؤيد بذلك الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة «6 أشهر مع الشغل» في قضية حيازة مواد مخدرة.
ويضع هذا الحكم الستار على مسار قضائي طويل بدأ لحظة ضبط المطرب في مطار القاهرة الدولي.
ويعتبر قرار محكمة النقض اليوم حكماً باتاً ونهائياً لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، مما يؤكد إدانة المطرب بالتهمة المنسوبة إليه خلال دخوله البلاد «قادماً من أمريكا».
مسار القضية: تخفيف الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر
مرت القضية بعدة مراحل قضائية شهدت تخفيفاً أولياً للحكم الصادر ضد المطرب الشعبي:
الحكم الأولي: كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن «المشدد 3 سنوات» على سعد الصغير، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة المضبوطة في حقائبه بمطار القاهرة.
الاستئناف والتخفيف: تقدم دفاع المطرب باستئناف على هذا الحكم. وقضت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، «بقبول الاستئناف المقدم شكلاً»، وقررت «تخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات مع الشغل». وقد اعتبر هذا التخفيف انتصاراً جزئياً لدفاع المتهم.
محكمة النقض: جاء قرار محكمة النقض اليوم برفض الطعن، ليثبّت بذلك الحكم المخفف الصادر من محكمة الاستئناف، وهو الحبس لمدة 6 أشهر.
دفوع الدفاع: «انتفاء العلم» و«قانون العقوبات»
استند دفاع المطرب سعد الصغير، خلال مراحل التقاضي، على عدة دفوع قانونية، كان أبرزها محاولة إثبات عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم:
انتفاء أركان جريمة التعاطي: دفع الدفاع بـ «انتفاء أركان جريمة التعاطي» وفقاً للمادة 3 من قانون العقوبات المصري، مشيراً إلى أن المتهم كان «قادماً من بلد أجنبي مثل أمريكا أو دولة قطر»، في محاولة للإشارة إلى أن الحيازة كانت بغرض التعاطي في الخارج وليس داخل البلاد.
انتفاء علم المتهم: ركز الدفاع بشكل كبير على الدفع بـ «انتفاء علم المتهم بما نُسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة في حقائبه»، مدعياً أن المتهم لم يكن على علم بوجود هذه المواد ضمن أمتعته.
ورغم هذه الدفوع، رأت محكمة النقض أن الحكم المخفف الصادر من محكمة الاستئناف جاء متفقاً مع القانون وأن الطعن المقدم لا يستند إلى أسباب موجبة لنقض الحكم، ليصبح «قرار تأييد الحبس» نهائياً وواجباً للتنفيذ.
وجاء حكم النقض ليؤكد «مبدأ سيادة القانون» دون النظر إلى صفة المتهم، ورغم تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، فإن الحكم يرسخ ضرورة التزام المسافرين بـ«قوانين حيازة المواد» عند دخول البلاد.
القرار بات ولا يقبل المراجعة، منهياً بذلك جدلاً استمر طويلاً حول قضية المطرب الشعبي.
الأمن يضبط «محصل شركة» لارتكابه فعلا مخلا أمام طالبات
في سياق منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف يعمل «محصلاً بإحدى الشركات الشهيرة»، وذلك لاتهامه بارتكاب فعل مخل بالآداب العامة، مستهدفاً طالبات المدارس في منطقة التجمع الخامس.
وقد جاء ضبط المتهم بناءً على بلاغات ورصد كاميرات المراقبة التي وثقت فعلته المشينة.
تفاصيل البلاغ ورصد الفعل المخل
كانت «غرفة عمليات النجدة» قد تلقت بلاغاً يفيد بوجود شخص يتواجد في منطقة التجمع الخامس ويقوم بارتكاب «أفعال مشينة، ومخلة بالآداب العامة»، قاصداً بذلك «خدش حياء طالبات المدارس».
وتمكن «كاميرات الأهالي» من رصد وتوثيق هذا الفعل المخل، حيث تم تقديم الفيديوهات المسجلة إلى الأجهزة الأمنية.
تحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
فور تلقي البلاغات وفحص الفيديوهات المقدمة، تمكنت فرق التحريات من «تحديد هوية المتهم».
وتبين أنه يعمل «محصلاً بإحدى الشركات»، حيث أظهرت مقاطع الفيديو الفعل الذي قام به بشكل واضح.
تم على الفور «ضبط المتهم»، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة المخلة بالآداب العامة.
- النقض
- قطر
- الأحد
- حبس سعد الصغير
- المطر
- المطرب الشعبي
- العقوبات
- حبس
- آدم
- التعاطي
- المشدد
- الحكم
- مال
- قانون العقوبات
- المخ
- المتهم
- قانون
- تعاطي
- حكم
- وقت
- مخدر
- عباس
- درة
- المصري
- متهم
- مخدرة
- المخدرات
- أكتوبر
- مصر
- سعد الصغير
- تخفيف الحكم
- 6 اكتوبر
- مخدرات
- المواد المخدرةـ
- المشدد 3 سنوات
- السجن
- القاهرة
- امريكا
- بتهمه حيازة
- دولة قطر
- مطار القاهرة
- السجن المشدد
- محكمة النقض
- مواد مخدرة
- العباسية
- الطعن
- القارئ نيوز



